العلامة الحلي
391
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
كالنكاح ( 1 ) . مسألة 562 : لابدَّ في العقد من صيغة دالّة على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدنَ فلان ، أو : أنا كفيل بإحضاره ، أو : كفيل به ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، أو برأسه ؛ لأنّ كلّ ذلك يُعبَّر به عن الجملة . ولو كفل رأسه أو كبده أو عضواً لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع فيه ، كثلثه أو ربعه ، قال بعض علمائنا : لا يصحّ ؛ إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجرّداً ، ولا يسري العقد إلى الجملة ( 2 ) . وقال بعض الشافعيّة : تصحّ الكفالة ؛ لأنّه لا يمكن إحضار ذلك المكفول إلاّ بإحضار كلّه ( 3 ) . وهو الوجه عندي . ولو تكفّل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورِجْله وإصبعه وغيرها ، للشافعيّة وجهان : أحدهما : الصحّة ؛ لأنّه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلاّ بإحضار البدن كلّه ، فأشبه الكفالة بالوجه والقلب . ولأنّه حكم تعلّق بالجملة ، فيثبت حكمه إذا أُضيف إلى البعض ، كالعتق . والثاني : لا تصحّ ؛ لأنّه لا يمكن ( 4 ) إحضاره بدون الجملة مع بقائها ( 5 ) .
--> ( 1 ) حلية العلماء 5 : 77 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 167 . ( 2 ) راجع : شرائع الإسلام 2 : 118 . ( 3 ) الحاوي الكبير 6 : 465 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 350 ، حلية العلماء 5 : 74 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 192 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 495 . ( 4 ) في المغني والشرح الكبير : " يمكن " بدون " لا " النافية . ( 5 ) الحاوي الكبير 6 : 465 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 350 ، حلية العلماء 5 : 74 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 192 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 170 ، روضة الطالبين 3 : 495 ، المغني 5 : 96 ، الشرح الكبير 5 : 100 - 101 .